Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦٤

باب ما يُعرف به البيض

175 - باب ما يُعرف به البيض

1 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : إذا دخلت أجَمَةً فوجدت بيضاً ، فلا تأكل منه إلّا ما اختلف طرفاه١.

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن الزيات، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طَرَفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل٢.

3 - عنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي الخطّاب قال : سألته - يعني أبا عبد اللّه (علیه السلام) - عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضاً مختلفاً لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يُكره من الطير، أو يستحبُّ؟ فقال: إنّ فيه عَلَماً لا يخفى، أنظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كُلّ من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدُّجاج وعلى خِلْقَته، أحد رأسيه مفرطح ، وإلّا فلا تأكل٤.

5- بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليَّ البيض، فما أكل منه؟ فقال : كُلْ منه ما اختلف طرفاه .

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 7 وفيه : فلا تأكله .... بالنسبة لما اشتبه من البيض من حيث الحلّية والحرمة على الإنسان فقد نقل الشيخ صاحب الجواهر في جواهره 36 / 334 - 335 عدم الخلاف بين أصحابنا على أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق بل في ظاهر كشف اللثام وعن صريح الغنية الإجماع عليه فراجع .
(٢)2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 60 .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 58 بتفاوت يسير .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 61 . والمُفرطح : ما له عرض في استدارة .

:  · /kafi/6/264/