Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦٣

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان ،عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : الطير، ما يؤكل منه ؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيات ١، عن زرارة انّه قال : واللّه ما رأيت مثل أبي جعفر (علیه السلام) قطّ ، وذلك أنّي سألته فقلت : أصلحك اللّه، ما يؤكل من الطير؟ فقال : كُلّ ما دف ولا تأكُل ما صفّ، قلت : البيض في الأجام؟ فقال : ما استوى طَرَفان فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكُل، قلت: فطير الماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كُل من الطير ما كانت له قانصة، ولا مخلب له ، قال : وسألته عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك ٣.

5-عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كُل من الطير ما كانت له قانصة أو صِيصِية أو حوصلة ٤.

6 - بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليّ الطير، فما أكل منه؟ فقال : كُل ما دفَّ ولا تأكل ما صَفَّ، فقلت: إنّي أوتى به مذبوحاً؟ فقال : كُل ما كانت له قانصة ٥.

(١)1- في التهذيب والفقيه : عليّ بن الزيات .
(٢)2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 63 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 26 . ودفيف الطائر : تحريك جناحيه أثناء الطيران، ويقابله صفيفه وهو أن يبسطهما أثناء الطيران من دون تحريك . والظاهر إن وجود واحدة من هذه العلامات كاف للحكم بحلية اللحم، واختلاف طرفي البيضة هو أن يكون أحدهما أضخم من الآخر. والقانصة للطائر، بمنزلة المعاء لغيره .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 66 و 67 .
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 66 و 67 .
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 64 هذا ويقول المحقق في الشرائع 3/ 220 وهو بصدد تعداد ما يحرم من أصناف الطير: «الثاني : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم الثالث ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام، وما له أحدها فهو حلال ما لم يُنص على تحريمه . هذا وقد نقل الشيخ صاحب الجواهر رحمه اللّه الإجماع بقسميه عليه عند أصحابنا رضوان اللّه عليهم.

:  · /kafi/6/263/