Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦٢

لحّاماً يسرق في الميزان١.

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطيّ قال : سئل الرضا (علیه السلام) عن الغراب الأبقع ؟ فقال : إنّه لا يؤكل، وقال : ومَنْ أَحَلَّ لك الأسود ؟ ! ٢.

16 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : الطاؤوس مسخ ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه ، فوقع بها ، ثمّ راسلته بعدُ فمسخهما اللّه عزَّ وجلَّ طاؤوسين انثى وذكراً، ولا يؤكل لحمه ولا بيضه٣.

باب آخر منه (وفيه ما يُعرَف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

174 - باب آخر منه وفيه ما يُعرَف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنّ الناس يقولون : من السَبُع؟ فقال لي : يا سماعة، السَبُع كلّه حرام ، وإن كان سَبُعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) هذا تفصيلا، وحرَّم اللّه عزّ وجلَّ ورسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) المسوخ جميعها، فكُل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدَّة كمعدَّة الإنسان، وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك، وكلُّ ما دَفَ فهو حلال، والحوصلة والقانصة يُمْتَحَن بها من الطير ما لا يُعرف طيرانه وكلُّ طير مجهول ٤.

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 166 بتفاوت قليل . والحديث مجهول. وقوله : كان لحاماً أي كان كل واحد منهما لحاماً. هذا، وقد أجمع أصحابنا على تحريم أكل كل ما ذكر في هذا الحديث وما تقدمه أيضاً.
(٢)2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ح 71 الاستبصار 4 42 - باب كراهية لحم الغراب، ح 1 . قوله (علیه السلام) : ومن أحل لك الأسود؟! : هو استفهام إنكاري، والمعنى : اسوده أيضاً حرام.
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 70 بتفاوت والحديث ضعيف. هذا، وقد نقل الشيخ صاحب الجواهر رحمه اللّه 309/36 عدم خلاف أصحابنا نصاً وفتوى على حرمة الطاووس مورداً بهذا الخبر عن الرضا (علیه السلام) ، وقد قال رحمه اللّه بعد إيراده : واللّه العالم.
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 65 . والحوصلة : في الطير بمنزلة المعدَّة في غيره يجتمع فيها الحب وغيره من المأكول . والمخلب للطائر - كما في الصحاح - والسباع بمنزلة الظفر للإنسان . هذا وقد نقل صاحب الجواهر الإجماع بقسميه عند أصحابنا على تحريم كل ما كان له تاب من البهائم أو ظفر يفترس بهما وهو ما يعبر عنه بالشبع، وما كان له مخلب من الطير يقوى به على افتراس الطير أيضاً.

:  · /kafi/6/262/