لحّاماً يسرق في الميزان١.
15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي يحيى الواسطيّ قال : سئل الرضا (علیه السلام) عن الغراب الأبقع ؟ فقال : إنّه لا يؤكل، وقال : ومَنْ أَحَلَّ لك الأسود ؟ ! ٢.
16 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال : الطاؤوس مسخ ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه ، فوقع بها ، ثمّ راسلته بعدُ فمسخهما اللّه عزَّ وجلَّ طاؤوسين انثى وذكراً، ولا يؤكل لحمه ولا بيضه٣.
باب آخر منه (وفيه ما يُعرَف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)
174 - باب آخر منه وفيه ما يُعرَف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرَّم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) كلّ ذي مخلب من الطير، وكلّ ذي ناب من الوحش ، فقلت : إنّ الناس يقولون : من السَبُع؟ فقال لي : يا سماعة، السَبُع كلّه حرام ، وإن كان سَبُعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) هذا تفصيلا، وحرَّم اللّه عزّ وجلَّ ورسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) المسوخ جميعها، فكُل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدَّة كمعدَّة الإنسان، وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك، وكلُّ ما دَفَ فهو حلال، والحوصلة والقانصة يُمْتَحَن بها من الطير ما لا يُعرف طيرانه وكلُّ طير مجهول ٤.
:
· /kafi/6/262/