حَمُولَةَ الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ وجلَّ في القرآن١.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود ٢، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا أجهِدوا في خيبر، فأسرع المسلمون في دوابّهم ٣ ، فأمرهم رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) بإكفاء القدور، ولم يقل: إنّها حرام، وكان ذلك إبقاءً على الدّواب ٤.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ فقال : لا تأكل إلّا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحُمُر الأهليّة؟ فقال : في كتاب عليُّ (علیه السلام) ، أنّه منع أكلها ٥.
13 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لحوم الحمير ؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن أكلها يوم خيبر، قال وسألته عن أكل الخيل والبغال؟ فقال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عنها، فلا تأكلوها إلّا أن تضطرّوا إليها ٦.
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: الفيل مسخ ، كان مَلِكاً زَنّاءً، والذئب مسخ ، كان أعرابيّاً ديّوثاً، والأرنب مسخ ، كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم (علیه السلام)، فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البرّ والفارة فهي الفويسقة، والعقرب كان نَمّاماً، والدُّبُّ، والزنبور كان
:
· /kafi/6/261/