5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : إنّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ١.
6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي سهل القرشيّ قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن لحم الكلب؟ فقال : هو مسخ، قلت: هو حرام؟ : قال : هو نجس، أعيدها عليه ثلاث مرّات، كل ذلك يقول : هو نجس ٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه كره أكل كلّ ذي حِمَّة٣.
8-محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ،عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلُّ أكلهما؟ فقال: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ ولا غيره ٤.
9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرّضا (علیه السلام) قال: الطاؤوس لا يحل أكله ولا بيضه .
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم؛ وزرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة؟ قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عنها وعن أكلها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنّها كانت
(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 163 - 164 .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 163 - 164 .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 167 . والحمّة : - كما في النهاية - السم، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم يخرج منها.
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 73. الاستبصار 4 ، 42 - باب كراهية لحم الغراب ، ح 2 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 117 بتفاوت . والزاغ : هو غراب الزرع وحرمة لحم الغراب بجميع أصنافه هي الأقوى عند أصحابنا وهنالك من قال بحلية بعضها قال الشهيدان: (ويحرم من الطير ... الغراب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف، والأبقع أي المشتمل عن بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان .... ومستند التحريم فيهما حقيقة عليُّ بن جعفر عن أخيه موسى (علیه السلام) ورواية أبي يحي الواسطي عن الرضا (علیه السلام)) ويحل غراب الزرع المعروف بالزاغ في المشهور، وكذا الغداف وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو أي يميل إليها يسيراً، ويعرف بالرمادي لذلك، ونسب القول بحل الأول إلى الشهرة لعدم دليل صريح بخصصه بل الإخبار منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة عليُّ بن جعفر عن أخيه موسى (علیه السلام) أنه قال لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره وهو نص أو مطلق في الإباحة كرواية زرارة عن أحدهما (علیه السلام) أنه قال : كل الغراب ليس بحرام وإنما الحرام ... الخ، لكن ليس في الباب حديث غير ما دل على التحريم فالقول به متعين ولعل المخصص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنه ضعيف».