Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧١

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد ؛ ويحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل ممّا يلي الرأس، ثمّ يدع الذَّنَب١.

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفليّ ، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له: ربّما رميت بالمعراض فأَقتُل؟ فقال : إذا قطعه جدلين ٢فارم بأصغرهما وكُل الأكبر، وإن اعتدلا فكُلْهُما٣.

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يُعتَرَضان بالسيف فَيُقَدّان؟ فقال : لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين، فإن تحرّك أحدهما، لم يؤكل الآخر، لأنّه ميتة ٤.

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يضرب الصيد فَيَقُدُّه نصفين؟ قال: يأكلهما جميعاً، فإن ضربه وأبان منه عضواً، لم يأكل عضواً، لم يأكل منه ما أبان [منه]، وأكل سائره.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

180 - باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

1-عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت جالساً في مسجد الرسول (صلّی اللّه علیه وآله) إذ أقبل رجل فسلّم ، فقال ٥: من أنت يا عبد اللّه؟ قلت : رجل من أهل الكوفة، فقلت: ما حاجتك؟ فقال لي : أتعرف أبا جعفر محمّد بن عليّ (علیه السلام) ؟ فقلت : نعم، فما حاجتك إليه ؟ قال : هيّأت له أربعين مسألة أسأله عنها، فما كان من حقّ أخذته وما كان من باطل تركته، قال أبو حمزة :

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 63 وفيه : ويدع. وفي سنده: عن يحيى بن المبارك.
(٢)2- في التهذيب : إذا قطعته جدلين. والجدل - كما في القاموس - العضو.
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 62
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 61 بتفاوت . والفد: القطع المستأصل.
(٥)5- الظاهر إن السائل هو الرّجل المقبل بملاحظة ما سوف يأتي من أنه كان قتادة بن دعامة البصري، فقيه أهل البصرة .

:  · /kafi/6/271/