Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٦

باب العقيقة ووجوبها

14 - باب العقيقة ووجوبها

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : العقيقة واجبة ، إذا ولد للرّجل ولد، فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه فَعَلَ١

2 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً،عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه(علیه السلام) قال : كلّ مولود مُرتَهَنٌ بالعقيقة ٢

3- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن عبد اللّه بن سنان ،عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنّي واللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه (علیه السلام) فعققت عن نفسي وأنا شيخ ؛ وقال عمر سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كلّ امرىء مرتهنٌ بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحيّة٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صَدَقة، عن عمّار بن موسى الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كل مولود مرتهنٌ بعقيقته .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)قال : سألته عن العقيقة، أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة ٤.

6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن عبد اللّه بن بكير

(١)1- التهذيب ،7 ، نفس الباب، ح 23 - الفقيه ،3، 149 - باب العقيقة والتحنيك والتسمية و ... ، ح 4 . هذا، وقد ذهب السيد وابن الجنيد ، وهو ما يظهر من الشيخ الكليني رحمهم اللّه إلى القول بوجوب العقيقة، بل ادعى السيد عليه الإجماع، بينما ذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب .
(٢)2- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 26 . الفقيه 3 ، نفس الباب، ذیل ح 2 قوله (علیه السلام) مرتهن أي لو لم يعقّ عنه فله الخيار في قبضه أو تركه. والحديث ضعيف.
(٣)3- التهذيب 7، 40 - باب الولادة والنفاس والعقيقة ، ح 27 . وروى إلى قوله : وأنا شيخ، في الفقيه 3 ، 149 - باب العقيقة والتحنيك و...، ح 3 . وروى تنمته برقم (1) من نفس الباب. وقد نص أصحابنا على استحباب أن يعق الولد عن نفسه إذا بلغ ولم يكن قد عق عنه، وكذا مع الشك.
(٤)4- التهذيب 7 ، نفس الباب، ح 24 . والحديث مجهول.

:  · /kafi/6/26/