Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٧

قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) ، فجاءه رسول عمّه عبد اللّه بن عليّ فقال له: يقول لك عمّك : إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا ، إِنَّ اللّه يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدماء ١

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن عليّ ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: العقيقة واجبة ٢

8- عليُّ ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، وابن أبي عمير، جميعاً عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر (علیه السلام) غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعَسُرَت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (علیه السلام) : قد عَسُرَت عليُّ الأخرى فتصدّق بثمنها، فقال: لا، أطلبها حتّى تقدر عليها، فإنّ اللّه عزّ وجلَّ يحبُّ إهراق الدّماء وإطعام الطعام.

9 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن معاذ الفرّاء، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الغلام رهن ،بسابِعِه بكبش يُسمّى فيه، ويُعَقِّ عنه، وقال : إن فاطمة (علیه السلام) حلقت ابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة٣

باب إن عقيقة الذكر والأنثى سواء

15 - باب إن عقيقة الذكر والأنثى سواء

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأنثى سواء ٤

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال:

(١)1- التهذيب ، نفس الباب، ح 28 .قوله : وإراقة الدماء : يعني دماء الأضاحي والعقيقة . ويدل الحديث على عدم كفاية التصدق بالثمن، وإنما ينتظر وقت وجودها .
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 25 . والحديث مجهول.
(٣)3- الحديث ضعيف على المشهور (قوله (علیه السلام) : بكبش : بدل من قوله : بسابعه ويحتمل أن يكون (الباء) في قوله: بسابعه للظرفية وفي قوله : بكبش صلة للرهن مرآة المجلسي 46/21 .
(٤)4- الظاهر إن أكثر أصحابنا يقولون بأنه يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى والروايات الكثيرة مع التساوي لامع التفصيل .

:  · /kafi/6/27/