Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٥٢

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبيحتهم؟ فقال : كان عليُّ [بن الحسين] (علیه السلام) ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم ١.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصرانيّ ؟ فقال : لا تقربوها ٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّا نكون بالجبل، فتبعث الرُّعاة في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها الشيء، فيذبحونها، فنأكلها؟ فقال (علیه السلام): هي الذّبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم٣

7-وعنه ، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد اللّه قال: اصطحب المعلّى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) فأخبراه؟ فقال: أيكما الذي أبي ؟ قال : أنا قال : أحسنت ٤.

8-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال له رجل : أصلحك اللّه ، إنَّ لنا جاراً قصاباً، فيجييء بيهوديّ فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود؟ فقال : لا تأكل من ذبيحته، ولا تَشْتَرِ منه ٥.

9 - ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال : هو الاسم، فلا يؤمن عليه إلّا مسلم ٦.

(١)1- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 13 بدون ذكر عليّ بن الحسين (علیه السلام) . بل فيه : كان عليُّ (علیه السلام) . . . ، الاستبصار 4 ، 52 - باب ذبائح الكفار ، ح 13 بتفاوت يسير فيهما .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 1 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 وفي الذيل فيهما : لا تَقْرَبَنَها .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 15 الاستبصار ،4 نفس الباب، ح15 . وفي سنده : الحسن بن عبد اللّه . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 65 وفي سنده : الحسين بن عبيد اللّه .
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح7. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 7 وفيه : أباه . . . ، بدل أبي .
(٥)5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة ، ح 18 . الاستبصار 4 ، 52 - باب ذبائح الكفار ، ح 17
(٦)6- التهذيب 9، نفس الباب، ح 16 وفي ذيله : المسلم. الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 64 وفيه : ولا يؤمن ... قال المحقق في الشرائع 204/3 : أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه فلا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة، وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، وفي رواية ثالثة : تؤكل ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته، وهي مطروحة .

:  · /kafi/6/252/