6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد :قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الخصيّ؟ فقال : لا بأس١.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كانت لعليّ بن الحسين (علیه السلام) جارية تذبح له إذا أراد٢.
8 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوساء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته٣.
باب ذبائح أهل الكتاب
171 - باب ذبائح أهل الكتاب
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال : لا تأكله، إن سمّى وإن لم يُسمّ.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والإثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون : نصارى ، قال : فقلت: أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى؟ فقال : يا حسين، الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمنُ عليها إلّا أهل التوحيد.
3-وعنه ، عن حنان قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنَّ الحسين بن المنذر روى عنك أنّك قلت: إن الذّبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها ؟ فقال : إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه. قال حنان : فسألت نصرانيّاً فقلت له : أيُّ شيء تقولون إذا ذبحتم؟ فقال : نقول : باسم المسيح .
:
· /kafi/6/251/