Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٥٠

وأطاق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة؟ فقال : إن كنَّ نساءً ليس معهنَّ رجل، فلتذبح أعْقَلَهُنَّ، ولتذكر اسم اللّه عز وجلَّ عليها ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الغلام ؟ إذا قوي على الذبح ، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم اللّه عليها، فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال : إذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها فكل ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحه الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم اللّه عزَّ وجلَّ على ذبيحتها، حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذُّبيحة، وذكر اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليها، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما ٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرّضا (علیه السلام) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ ، وذبيحةِ المرأة؟ فقال: لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطرّوا إليه ٤.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن غير واحد رووه عنهما جميعاً (علیه السلام) ؛ أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذّبح وسمّت، فلا بأس بأكله، وكذلك الأعمى إذا سُدَّدَ ٥.

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 45 بتفاوت يسير الفقيه ،3، نفس الباب، ح 71 بتفاوت في الترتيب. قوله : أعقلهن : أي أفهمهنّ وأعرفهن بكيفية الذبح وشرائطه . قوله : أطاق الشفرة : كناية عن قدرته على الذبح وتمكنه منه . قوله : إذا تحرك أي صار ذا حركة خفيفة تنبيء عن ذكائه وتمييزه .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 44 بتفاوت يسير .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 43. الفقيه ،3، نفس الباب، ح 73 وفي سنده وفي رواية ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام). هذا وأطلق أصحابنا جواز ذبح المرأة والصبي المميز من دون تقييد بعدم وجود غيرهما، يقول الشهيدان : ويحلّ ما تذبحه المسلمة والخصي والمجبوب والصبي المميز، دون المجنون ومن لا يميز لعدم القصد، والمجنون مطلقاً و... الخ. كما راجع شرائع المحقق 204/3 .
(٤)4- الحديث مرسل. والتقييد بحال الاضطرار محمول على الاستحباب
(٥)5- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة، ح 46 بتفاوت . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 72 بتفاوت . قوله (علیه السلام): إذا سُدّد: أي إذا وجه إلى القبلة وقوم وضعه للسكين في الموضع المناسب، ونبه إلى فري الأوداج بتمامها .

:  · /kafi/6/250/