Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٩

3 - عليُّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن درّاج، عن أبان بن تغلب قال : سمعت عليّ بن الحسين (علیه السلام) وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن اللّه جعل الليل سَكَناً لكلّ شيء ؛ قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، فإن خِفْنا؟ فقال (علیه السلام): إن خفت الموت فاذبح١.

باب آخ----ر

169 - باب آخ----ر

1 – عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن ذبيحة المرجي، والحروريّ ؟ فقال : كُل وقرّ واستقرَّ حتّى يكون ما يكون ٢.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل؛ وزرارة ومحمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (علیه السلام) عن شراء اللّحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصّابون؟ قال : كُلّ إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ، ولا تسأل عنه٣.

باب ذبيحة الصبيّ والمرأة والأعمى

170 - باب ذبيحة الصبيّ والمرأة والأعمى

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة الصّبيّ؟ فقال : إذا تحرّك وكان له خمسة أشبار

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 254 بتفاوت يسير.
(٢)2- التهذيب 9، 2 - باب الذبائح والأطعمة، ح 40. الاستبصار 4 ، 53 - باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد (صلّی اللّه علیه وآله) ، ح 6 وفي ذيله : حتّى يكون يوما ما. الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 60 . قوله (علیه السلام) : حتّى يكون ما يكون أي حتّى ظهور دولة الحق، وقوله : قرو...؛ أي أقر بذلك في نفسك.
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 42 بتفاوت. الفقيه ،3، نفس الباب، ح 66 بتفاوت أيضاً . هذا ويقول المحقق في الشرائع 206/3 : ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله أقول : والظاهر إن هذا الحكم إجماعي عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم لأن سوق المسلمين إمارة على التذكية.

:  · /kafi/6/249/