2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا تأكل من فريسة السَبُع، ولا الموقوذة، ولا المتردّية، إلّا أن تدركها حيّة فتُذكّى ١.
باب الدم يقع في القدر
167 - باب الدم يقع في القدر
1- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قدر فيها جزور، وقع فيها مقدار أوقية من دم أيؤكل ؟ فقال (علیه السلام) : نعم، لأنَّ النار تأكل الدم ٢.
باب الأوقات التي يكره فيها الذبح
168 - باب الأوقات التي يكره فيها الذبح
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) يكره الذبح وإراقة الدَّم يوم الجمعة قبل الصلاة، إلّا عن ضرورة٣.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن درّاج ، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كان عليُّ بن الحسين (علیه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة ٤.
:
· /kafi/6/248/