Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٦

رزين، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يذبح ولا يسمّي؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع، ولا يقطع الرَّقبة بعد ما يذبح ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن الذَّبيحة تُذبح لغير القِبلة؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمّد ؛ وعن الرّجل يذبح فينسى أن يسمّي ، أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم، إذا كان لا يُتّهم، وكان يُحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرّقبة حتّى تبرد الذبيحة ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذبيحة ذُبِحَت لغير القبلة؟ فقال: كُل، ولا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يُسمّ ؟ فقال : إن كان ناسياً فليُسَمّ حين يذكر، ويقول: بسم اللّه على أوَّله وعلى آخره٣.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته (علیه السلام) عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّه عزَّ وجلَّ ؟ قال : هذا كلّه من أسماء اللّه عزّ وجلَّ، ولا بأس به ٤.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس أن يذبح الرّجل وهو جُنُب ٥.

باب الأجِنَّة التي تخرج من بطون الذبائح

165 - باب الأجِنَّة التي تخرج من بطون الذبائح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 252 .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 251 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 69 قوله (علیه السلام) : إذا كان لا يتهم ؛ أي كان متهماً في دينه بأن يتهاون في أحكامه وأوامره ونواهيه، ولا يعتني بشرايط الذبح بل يخل ببعضها عامداً، وقد أدخل فيه بعضهم من لا يعتقد الوجوب كالمخالف.
(٣)3- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 250 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 67 .
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الياب، ح 249 الفقيه ،3، نفس الباب، ح 68 . والحديث صحيح، ويدل على الإكتفاء بمطلق التسمية، وإن بالتحميد والتهليل لصدق الذكر بذلك.
(٥)5- الحديث حسن، وبمضمونه أفتى الأصحاب.

:  · /kafi/6/246/