Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٥

3-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في كتاب عليّ (علیه السلام): إذا طرفت العين، أو ركضت الرّجل، أو تحرَّك الذنب، فكُلْ منه، فقد أدركت ذكاته١.

4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا شَكَكْتَ في حياة شاة، ورأيتها تطرف عينها، أو تحرك أذنيها، أو تَمْصَعُ بذَنَبها ، فاذبحها ، فإنّها لك حلال ٢.

5- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الذَّبيحة؟ فقال : إذا تحرَّك الذَّئب، أو الطَّرْفُ ، أو الأذن، فهو ذكيّ٣.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في الشّاة : إذا طَرَفَت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة ٤.

باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجُنب يذبح

164 - باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجُنب يذبح

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة؟ قال : كُلْ منها ، فقلت له : فإنّه لم يوجّهها؟ قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يُذكر اسم اللّه عزَّ وجل عليها ؛ وقال (علیه السلام): إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة٥.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 237 و 238 . 9، ومصع البرق يقول الفيروز آبادي : لَمَعَ ، والدابة بذنبها : حركته وضربت به.
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 237 و 238 . 9، ومصع البرق يقول الفيروز آبادي : لَمَعَ ، والدابة بذنبها : حركته وضربت به.
(٣)3- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 235 و 234 .
(٤)4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ، ح 235 و 234 .
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 253 بتفاوت يسير. وقوله السائل ثانياً : فلم يوجهها ، إنما قصد إنه لم يوجهها عامداً هذه المرة، في مقابل السؤال الأول حيث صرح بأنه كان جاهلا بوجوب التوجيه .

:  · /kafi/6/245/