Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٤

عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : بعير تردَّى في بئر، كيف يُنْحَر؟ قال : تُدْخِلُ الحربة فتطعنه بها، وتسمّي وتأكل ١

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

162 - باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب؟ فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تُذبح من مذبحها يعني إذا تعمّد لذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعبت عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك ٢.

باب إدراك الذكاة

163 - باب إدراك الذكاة

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه أبان بن عثمان، عن عبد بن سليمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في كتاب عليّ (علیه السلام) : إذا طرفت العين، أو ركضت الرّجل ، أو تحرَّك الذنب وأدركته فَذَكِّه .

2 - محمّد بن يحيى، عن ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن سليم الفرّاء، عن الحسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللّه (علیه السلام) إذ جاءه محمّد بن عبد السلام فقال له : جُعِلْتُ فِداك ، يقول لك جدّي : إنَّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : إنَّ محمّداً أتاني برسالة منك، فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرّجل الذي ذبح البقرة - حين ذبح - خرج الدم معتدلاً ، فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً ، فلا تَقْرَبُوهُ٣.

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 222 والضمائر فيه للغائب دون المخاطب. هذا ويقول المحقق في الشرائع 207/3 : «كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه، أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه ، وخيف فوته، جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم يصادف العقر موضع التذكية». وما ذكره رحمه اللّه موضع وفاق بین الأصحاب .
(٢)2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 221 بتفاوت يسير وليس فيه كلمة يعني، ويحتمل أنه من كلام الراوي، كما يحتمل إنه من كلام المؤلف رحمه اللّه .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح236. هذا وقد اشترط أصحابنا في كيفية التذكية - في جملة ما اشترطوا - الحركة بعد الذبح ، وقال بعض الأصحاب : لا بد مع ذلك من خروج الدم ، وقيل : يجري أحدهما، وهو أشبه ولا يجزي خروج الدم متثاقلاً إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة شرائع الإسلام للمحقق 206/3 .

:  · /kafi/6/244/