Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٣

3 - عليُّ بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدفة قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) وقد سئل عن الرّجل يذبح فتسرع السكّين فتبين الرّأس؟ فقال : الذَّكاة الوحِية، لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد بذلك ١.

باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

161 - باب البعير والثور يمتنعان من الذبح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد،عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف، أو طعنته برمح بعد أن تسمّي، فكُلْ، إلّا أن تدركه ولم يمت بعدُ فَذَكِّهِ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ ثوراً بالكوفة ثار، فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه، فأتوا أمي-ر المؤمنين (علیه السلام) فسألوه ، فقال : ذكاة وحيَّة، ولحمه حلال٣.

3 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) في ثور تعاصى، فابتدروه بأسيافهم وسمّوا ، وأتوا عليّاً (علیه السلام) ، فقال : هذه ذكاة وحية ولحمه حلال ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك ؛ وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ قوماً أتوا النبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) فقالوا : إنَّ بقرة لنا غلبتنا، واستصعبت علينا، فضربناها بالسيف؟ فأمرهم بأكلها ٥.

5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ،

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 231 وفي ذيله : ما لم يتعمد ذلك.
(٢)2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ح 223 .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 224 وفي ذيله : ولحم حلال الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 47 . قوله (علیه السلام) : وحِيَّة : أي سريعة .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 225 بتفاوت. وفي ذيله : ولحم حلال .
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 226 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 46 وفي سنده الفضيل . . ، بدل: الفضل.

:  · /kafi/6/243/