محمّد الحلبيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها١.
7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه٢.
8-محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرّضا (علیه السلام) : إذا ذُبحت الشاة وسُلِخت، أو سُلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها٣.
باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس
160 - باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه؟ فقال: هو ذكاة وَحِيّة ، لا بأس به وبأكله ٤
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم فال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مسلم ذبح شاة وسمّى ، فسبقه السكّين بحدَّتها فأبان الرأس؟ فقال : إن خرج الدَّم فكُلْ ٥.
:
· /kafi/6/242/