Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٢

محمّد الحلبيّ قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): لا تنخع الذبيحة حتّى تموت، فإذا ماتت فانخعها١.

7-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه٢.

8-محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرّضا (علیه السلام) : إذا ذُبحت الشاة وسُلِخت، أو سُلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها٣.

باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

160 - باب الرّجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع رأسه؟ فقال: هو ذكاة وَحِيّة ، لا بأس به وبأكله ٤

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم فال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مسلم ذبح شاة وسمّى ، فسبقه السكّين بحدَّتها فأبان الرأس؟ فقال : إن خرج الدَّم فكُلْ ٥.

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 228
(٢)2- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 232 بتفاوت . هذا، والمشهور عند أصحابنا كراهة ذبح حيوان وحيوان آخر ينظر إليه . وكرره برقم 76 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب بتفاوت وسند آخر.
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 233 بتفاوت . هذا، وقد نقل عن الشيخ في النهاية القول بتحريم سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل أن تبرد. والقول بتحريم الأكل منها أيضاً في هذه الصورة، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة مستنداً في ذلك إلى هذا الحديث. في حين ذهب أكثر أصحابنا إلى القول بالكراهة، ونقل الشهيد الثاني في المسالك عن الشهيد الأول رحمهما اللّه ذهابه إلى تحريم الفعل دون الأكل.
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 229 بتفاوت. وهو كذلك في الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 49 . والوحية : السريعة . هذا وفي إبانة الرأس من الذبيحة أثناء الذبح عامداً خلاف بين أصحابنا رضوان اللّه عليُّهم، أظهره الكراهية ، كما نص على ذلك المحقق في شرائعه 205/3 .
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 230 الفقيه ، نفس الباب ، ح 49 بتفاوت في الجميع.

:  · /kafi/6/242/