Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤١

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن ذبح البقر في المنحر؟ فقال : للبقر الذّبح ، وما نُحِرَ فليس بذكيّ ١.

3-عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأول (علیه السلام) : إنَّ أهل مكة لا يذبحون البقر، وإنّما ينحرون في اللَّبّة، فما ترى في أكل لحمها؟ قال : فقال (علیه السلام): «فَذَبَحُوها وما كادوا يفعلون»٢، لا تأكل إلّا ما ذُبح٣.

4- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا نقلب السكّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق والإرسال للطّير خاصة، فإن تردّى في جُبّ ٤أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تَطْعمه، فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذّبح، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يداً ولا رجلاً، وأمّا البقر فأعقلها وأطلق الذَّنب، وأمّا البعير فشدَّ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيّد ٥.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الذّبيحة؟ فقال (علیه السلام): استقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها ٦حتّى تموت، ولا تأكل من ذبيحة ما لم تُذبَح من مذبحها ٧.

6 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 218 وفيه : من المنحر؟، بدل : في المنحر؟ .
(٢)2- البقرة/7.
(٣)3- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 219 . «واستدل (علیه السلام) بالآية على إن البقرة مذبوحة لا منحورة لقوله تعالى : فذبحوها ، إما بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين، أو بأن حلّ الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع، والذبح ظهر من الآية، والنحر غير معلوم فلا يجوز الإكتفاء به مرآة المجلسي 8/22 ».
(٤)4- الجبّ:البئر.
(٥)5- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 227 . ونَدَّ : أَي شَرَد.
(٦)6- لا تنخعها أي لا تقطع رقبتها قبل أن تموت. وفسّر الشهيد الثاني في الروضة نخع الذبيحة بأن يبلغ بالسكين النخاع فيقطعه قبل موتها، والنخاع هو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار ممتداً من الرقبة إلى عجب الذنب. وعد ذلك من مكروهات الذبح .
(٧)7- التهذيب 9، نفس الباب، ح 220

:  · /kafi/6/241/