158 - باب آخر منه في حال الاضطرار
1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) في الذّبيحة بغير حديدة، قال : إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحا بحجر١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن المَرْوَة والقصبة والعود، أيذبح بهنَّ إذا لم يجدوا سكّيناً؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ٢.
أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) مثله .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس٣.
باب صفة الذبح والنحر
159 - باب صفة الذبح والنحر
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق٤.
:
· /kafi/6/240/