Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٤٠

158 - باب آخر منه في حال الاضطرار

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) في الذّبيحة بغير حديدة، قال : إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحا بحجر١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السلام) عن المَرْوَة والقصبة والعود، أيذبح بهنَّ إذا لم يجدوا سكّيناً؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ٢.

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) مثله .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس٣.

باب صفة الذبح والنحر

159 - باب صفة الذبح والنحر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : النحر في اللبة، والذبح في الحلق٤.

(١)1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 215 الاستبصار 4 ، 51 - باب أنه لا يجوز الذبح إلا بالحديد، ح 7 .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 214 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 44 .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 213 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ح 4 بتفاوت يسير فيهما . أقول: راجع تعليقتنا على الحديث رقم 4 من الباب السابق.
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 217 . وفي ذيله : في الحلقوم . واللية : المَنْحَر .

:  · /kafi/6/240/