Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٣٩

كتاب الذبائح

اشارة

بسم اللّه الرَّحمن الرَّحيم

كتاب الذبائح

باب ما تذكى به الذبيحة

157 - باب ما تذكى به الذبيحة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الذبيحة باللَّيْطَة وبالمَرْوَة؟ فقال : لا ذكاة إلّا بحديدة ١

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة؟ فقال: قال عليُّ بن أبي طالب (علیه السلام) : لا يصلح الذَّبح إلّا بالحديدة٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : لا يؤكل ما لم يُذبح بحديدة٣.

4- عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الزَّكاة؟ فقال : لا يذكّى إلّا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام ٤.

(١)1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 211 الاستبصار 4 ، 51 - باب أنّه لا يجوز الذبح إلا بالحديد، ح 3 .وفي ذيله : . . . بالحديدة . والليطة : قشر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة والمروة الحجر الحاد الذي يقدح النار.
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 212 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 وفي الذيل فيهما ... إلا بحديدة.
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 209 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 وفي ذيله : . إلا بالحديد . واسم أبي بكر الحضرمي : عبد اللّه بن محمّد، وقد يكنى به شريح الحضرمي أيضاً.
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 210 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 2 . ويقول الشهيدان وهما بصدد الحديث عن الواجب في الذبح : أن يكون قري الأعضاء بالحديد مع القدرة عليه، لقول الباقر (علیه السلام) : لا ذكاة إلا بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة بالموت وغيره وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة ... أو مروة ... أو زجاجة مخير في ذلك من غير ترجيح، وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد لصحيحة زيد الشحّام عن الصادق (علیه السلام) . ... وفي حسنة عبد الرحمن عن الكاظم (علیه السلام) ... وفي الظفر والسن متصلين ومنفصلين للضرورة قول بالجواز لظاهر الخبرين السالفين حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع وهو موجود فيهما، ومنعه الشيخ في الخلاف محتجاً بالإجماع الخ) المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، ص / 263 .

:  · /kafi/6/239/