Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٢٩

8-أبان، عن عيسى بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد المجوسي ؟ قال لا بأس به إذا أعْطُوكَها حيّاً، والسّمك أيضاً، وإلّا فلا تُجِز شهادتهم إلّا أن تشهده أنت١.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي - عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن صيد المجوسيّ للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويُسمّون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم، إنّما صيد الحيتان أخذها قال: وسألته عن الحظيرة من القصب تُجعل في الماء للحيتان، تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال: لا بأس به، إنّ تلك الحظيرة إنّما جُعِلَت ليصاد بها ٢.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل ينصب شبكة في الماء، ثمّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة، ويأتيها بعد ذلك، وقد وقع فيها سمك، فَيَمُتْنَ؟ فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها ٣.

11 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجُدّ٤من النهر، فماتت، هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكُلها ، وإن ماتت من قبل أن تأخذها، فلا تأكلها٥.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ عليُاً (علیه السلام) سئل عن سمكة شقّ بطنها فوجد فيها سمكة؟ فقال : كُلَّهُما جميعاً (6) .

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 33 الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوسي للسمك، ح 11 .
(٢)2- روى صدره في التهذيب9 ،نفس ،الباب ، ح 34 . وروى تتمته برقم 43 من نفس الباب. وروى صدره الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 5. وروى تتمته برقم 8 من الباب 39 من الجزء 4 من الاستبصار . وروى الذيل يتفاوت في الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح، ح 40
(٣)3- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 42. الاستبصار 4 ، 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو . . . ، ح 7 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، خ 37 . هذا، وأصحابنا رضوان اللّه علیهم حكموا بحرمة السمك إذا مات في شبكة الصياد أو حظيرته، ولو اختلط الميت بالحي لا يتميز ففيه عندهم قولان حلّية الجميع، ولعل أصحاب هذا القول استدلوا بهذا الحديث. والقول الآخر وجوب اجتنابه لأنه أشبه بقواعد المذهب وأصوله. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 218/3 .
(٤)4- الجد والجَدَد وجه الأرض وقيل : شاطىء البحر أو النهر.
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب 23 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 5 . (6) التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 25 .

:  · /kafi/6/229/