13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : لا بأس بالسمك الّذي يصيده المجوسيّ ١.
14 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت : رجل اصطاد سمكة فوجد في جوفها سمكة؟ فقال : يُؤْكَلان جميعاً ٢.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سمعت أبي (علیه السلام) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السّمك٣.
16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح بن أعين، عن الوشاء، عن أيّوب بن أعين، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، ما تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثمّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفاكلها؟ فقال (علیه السلام): إن كانت فلوسها قد تسلّخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها ٤.
17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العباس بن معروف، عن مروك بن
(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 35 وفي ذيله : المجوس الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوس للسمك، ح 6
(٢)2- التهذيب 9، نفس الباب، ح 26 هذا ويقول المحقق في الشرائع 217/3: «ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى، حلّت إن كانت من جنس ما يحل وإلا فهي حرام، وبهذا روايتان طريق إحداهما السكونيّ والأخرى مرسلة، ومن المتأخرين من منع استناداً إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية، وربما كانت الرواية أرجح استصحاباً لحال الحياة . ولو وجدت في جوف حية سمكة أكلت إن لم تكن تسلخت، ولو تسلخت لم تحلّ، والوجه إنّها لا تحل إلا إن تقذفها والسمكة تضطرب، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسناً ».
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 45. الاستبصار 4 ، 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو . . . ، ح 10 . قال الشهيدان: «ولو اشتبه الميت فيه بالحي في الشبكة وغيرها حرم الجميع على الأظهر لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول الصادق (علیه السلام) ؛ ما مات في الماء فلا تأكله، فإنه مات فيها فيه حياته ، وقيل : يحلّ الجميع إذا كان في الشبكة أو الحظيرة مع عدم تميز الميت، لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حله مطلفاً بحمله على الاشتباه جمعاً، وقيل بحل الميت (في الماء) في الشبكة والحظيرة وإن تميز للتعليُّل في النص بأنهما لما عملا للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد ».
(٤)4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة ح 27 بتفاوت في الذيل . والحديث مجهول. وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك عن الشيخ في النهاية حلّها مطلقاً ما لم تتسلّخ، مستنداً إلى هذه الرواية. وقال والشيخ رحمه اللّه لم يعتبر إدراكها حية تضطرب فالرواية لا تدل على مذهبه، وفي المختلف عمل بموجب الرواية، وهو يقتضي الاجتزاء بإدراكها حية مع أنه لا يقول به في ذكاة السمك.