عبد الرحمن بن سيّابة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن السمك يصاد، ثمّ يجعل في شيء، ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه ؟ فقال : لا تأكله١.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل اصطاد سمكة، فربطها بخيط وأرسلها في الماء، فماتت أتؤكل ؟ قال : لا٢.
5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن صيد المجوسي للسمك، حين يضربون بالشبك ولا يسمّون، وكذلك اليهودي ؟ فقال : لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذُها ٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحيتان الّتي يصيدها المجوسي ؟ فقال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : الحيتان والجراد ذكيٌّ. ٤.
7 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان ،عن بن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنَّ عليّاً صلوات اللّه عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرّجل وهي تضطرب، وتضرب بيديها، ويتحرَّك ذَنْبُها، وتطرف بعينها، فهي ذكاتها ٥.
(١)1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 40 بتفاوت في آخره الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 35 بزيادة فيهما في الذيل .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 41 . الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 34 .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 36 . الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوسي للسمك، ح7 .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 37 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 8 .
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 24 . الاستبصار 4 ، 39 - باب تحريم السمك الطافي وهو ...، ح 6. قال الشهيدان: «ذكاة السمك المأكول؛ إخراجه من الماء حياً ، بل اثبات اليد عليه خارج الماء حيا وإن لم يخرجه منه، كما نبه عليه قوله : ولو وثب فأخرجه حياً أو صار خارج الماء بنفسه فأخذه حياً حل، ولا يكفي في حله نظره قد خرج من الماء حياً ثمّ مات على أصح القولين، لقول أبي عبد اللّه (علیه السلام) في حسنة الحلبي : إنما صيد الحيتان وهي للحصر، وروى عليُّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته ... (وأورد الرواية المتقدمة نفسها ، وقيل : يكفي في حله خروجه من الماء وموته خارجه، وإنما يحرم بموته في الماء لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ... (وأورد أيضاً الرواية المذكورة أعلاه)، وروى زرارة قال: قلت: السمكة تشب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتّى تموت ؟ فقال : كُلها ، ولحلّه بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم له كذلك ، وصيده لا اعتبار به وإنما الاعتبار بنظر المسلم، ويضعف : بأن سلمة ضعيف أو مجهول ورواية زرارة مقطوعة مرسلة والقياس على صيد المجوس فاسد لجواز كون سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع كونه تحت يد إذ لا يدل الحكم على أزيد من ذلك وأصالة عدم التذكية ما سلف يقتضي العدم.