2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن عليُّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في منامه [ حتّى يصبح ] ، فقال له رجل : وما منامه يا رسول اللّه؟ فقال: اللّيل منامه، فلا تطرقه في منامه حتّى يصبح، ولا تأتوا الفرخ في عمه حتّى يريش ويطير، فإذا طار، فأوتر له قوسك، وانصب له فَخّك١.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (علیه السلام): إنّ اللّيل أمان لهه٢.
باب صيد السمك
150 - باب صيد السمك
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يُسَمَّ عليه؟ فقال: لا بأس به٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمَّ عليه ؟ فقال : لا بأس به إن كان حيّاً أن يأخذه ٤.
3 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان٥، عن
:
· /kafi/6/227/