Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٢٧

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن عليُّ ، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن عبد الرّحمن، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله): لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في منامه [ حتّى يصبح ] ، فقال له رجل : وما منامه يا رسول اللّه؟ فقال: اللّيل منامه، فلا تطرقه في منامه حتّى يصبح، ولا تأتوا الفرخ في عمه حتّى يريش ويطير، فإذا طار، فأوتر له قوسك، وانصب له فَخّك١.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : نهى رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) عن إتيان الطير بالليل، وقال (علیه السلام): إنّ اللّيل أمان لهه٢.

باب صيد السمك

150 - باب صيد السمك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن صيد الحيتان وإن لم يُسَمَّ عليه؟ فقال: لا بأس به٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسمَّ عليه ؟ فقال : لا بأس به إن كان حيّاً أن يأخذه ٤.

3 - محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان٥، عن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 52 ، الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . وقد صرف أصحابنا هذا الخبر عن ظاهره في الخطر لما دل على الجواز مع حمله على الكراهة جمعاً .
(٢)2- التهذيب 9، نفس الباب، ح51 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 28 . الاستبصار 4 ، 40 - باب صيد المجوسي للسمك، صدرح 1 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 41 .
(٤)4- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 29 الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 3 وفيهما تأخذه بدل يأخذه . هذا، والمشهور بين أصحابنا أن الإسلام كالتسمية ليس شرطاً في ذكاة السمك لأن ذكاته هي عبارة عن خروجه أو إخراجه من الماء حياً وموته خارجه .
(٥)5- هو ابن عثمان

:  · /kafi/6/227/