Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٢٢

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في صيد وجد فيه سهم وهو ميت، لا يدري من قتله ؟ قال : لا تَطْعَمْهُ١.

9 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد ،عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبيّ، قال: سألته (علیه السلام) عن الرّجل يرمى الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطّعونه ؟ فقال : كُله ٢.

10 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنّه لم يقتله غير سهمك، فَكُلْ، غاب عنك أو لم يغب عنك٣.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يرمي (علیه السلام) عن الرّجل يرمي الصيد وهو علي الجبل، فيخرقه السهم حتّى يخرج من الجانب الآخر؟ قال: كُلْهُ؟ قال: فإن وقع في ماء، أو تَدَهدَهَ من الجبل فمات فلا تأكله ٤.

12 - محمّد بن يحيى، عن رجل رفعه قال : قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه ٥.

باب المعراض

144 - باب المعراض ٦.

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن

(١)1- التهذيب 9 ،نفس ،الباب ، ح 141 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 19 وفيه : لا تطعموه.
(٢)2- الفقيه 3 ،نفس الباب، ح 21 . ولا بد من حمله على ما إذا تقطعوه بعد أن يموت لا قبله وإلا لكانت كل قطعة منه في تلك الحال مبانة من فهي بحكم الميتة ولا يجوز تناولها .
(٣)3- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 139 وفيه : يغيب عنك أو ... الخ .
(٤)4- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 140 بتفاوت . وَدَهْدَه الحجر فتذهدَه : - في القاموس - دحرجه فتدحرج .
(٥)5- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 142 وفيه لا ترمي . والقول بعدم جواز رمي الصيد بما هو أكبر منه هو أحد قولين عند أصحابنا، والقول الآخر هو الكراهة ، وعبّر بالأولى المحقق في شرائع الإسلام 201/3 .
(٦)6- المعراض : هو سهم بلا ،ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده - كذا في القاموس .

:  · /kafi/6/222/