Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٢٣

زرارة؛ وإسماعيل الجعفي أنّهما سألا أبا جعفر (علیه السلام) عمّا قتل المعراض؟ قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك، أو صنَعتُه لذلك ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم اللّه عزّ جلّ عليه، فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا٢.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا رميت بالمعراض فَخَرَقَ فكُلْ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل٣.

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصيد، يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله، وقد كان سمّى حين رمى، ولم تصبه الحديدة؟ فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فإذا رأه فليأكل ٤.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الصيد يصيبه السّهم معترضاً، ولم يصبه بحديدة، وقد سمّى حين رمى ؟ قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه .

وعن صيد المعراض ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمّى حين رمى ، فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا ٥.

(١)1- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 144 . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 16 .
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 145 بتفاوت يسير الفقيه ،3، نفس الباب، ح 13 بتفاوت يسير. ،ح هذا، وقد اشترط أصحابنا رضوان اللّه علیهم في حلية الصيد بالمعراض ونحوه أن يخرق اللحم كما نص عليه المحقق في الشرائع 199/3 ، بل زاد الشهيد الثاني رحمه اللّه في الروضة بأنه إذا قتل معترضاً لم يحل .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 143 الفقيه ،، نفس الباب، ح 16 .
(٤)4- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة، ح 132 بتفاوت يسير جدا. الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 11 . هذا، وقد أفتى أصحابنا بحلّية ما يقتله السهم حتّى ولو أصابه معترضاً بشرط أن يكون له نصل، فراجع شرائع المحقق 199/3
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 146 .

:  · /kafi/6/223/