زرارة؛ وإسماعيل الجعفي أنّهما سألا أبا جعفر (علیه السلام) عمّا قتل المعراض؟ قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك، أو صنَعتُه لذلك ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم اللّه عزّ جلّ عليه، فليأكل ما قتل، قلت: وإن كان له نبل غيره؟ قال : لا٢.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا رميت بالمعراض فَخَرَقَ فكُلْ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل٣.
4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصيد، يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله، وقد كان سمّى حين رمى، ولم تصبه الحديدة؟ فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فإذا رأه فليأكل ٤.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن الصيد يصيبه السّهم معترضاً، ولم يصبه بحديدة، وقد سمّى حين رمى ؟ قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه .
وعن صيد المعراض ؟ فقال : إن لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمّى حين رمى ، فليأكل منه، وإن كان له نبل غيره فلا ٥.
:
· /kafi/6/223/