2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أستعير كلب المجوسيّ فأصيد به؟ فقال (علیه السلام): لا تأكل من صيده، إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّمه١.
3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله، وكذلك البازيّ، وكلاب أهل الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها ٢.
باب الصيد بالسلاح
143 - باب الصيد بالسلاح
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كُل من الصيد ما قتل السيفُ والسهمُ والرمحُ ؛ وسئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ فقال: لا بأس به٣.
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من جرح صيداً بسلاح، وذكر اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سَبْعُ ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله، فيأكل منه إن شاء. وقال في أيّلٍ اصطاده رجل فتقطّعه الناس، والرّجل يتبعه أَفَتَرَاه نُهْبَةً؟ فقال (علیه السلام) : ليس بنهبة، وليس به بأس ٤.
:
· /kafi/6/220/