Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٢٠

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : إنّي أستعير كلب المجوسيّ فأصيد به؟ فقال (علیه السلام): لا تأكل من صيده، إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّمه١.

3-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : كلب المجوسي لا تأكل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله، وكذلك البازيّ، وكلاب أهل الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها ٢.

باب الصيد بالسلاح

143 - باب الصيد بالسلاح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كُل من الصيد ما قتل السيفُ والسهمُ والرمحُ ؛ وسئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ فقال: لا بأس به٣.

2 - وعنه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من جرح صيداً بسلاح، وذكر اسم اللّه عزَّ وجلَّ عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سَبْعُ ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله، فيأكل منه إن شاء. وقال في أيّلٍ اصطاده رجل فتقطّعه الناس، والرّجل يتبعه أَفَتَرَاه نُهْبَةً؟ فقال (علیه السلام) : ليس بنهبة، وليس به بأس ٤.

(١)1- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 119 . الاستبصار 4 ، نفس الباب 119 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 وفي سندهما: منصور بن حازم، بدل: منصور بن يونس. وبدون قوله : فتعلمه، فيهما.
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب ، ح 120 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 . هذا والاعتبار عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلّم، فإن كان المرسل مسلماً فقتل حلّ، ولو كان المعلم مجوسياً أو وثنياً، ولو كان المرسل غير مسلم لم يحلّ ولو كان المعلم مسلماً .
(٣)3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 137 بتفاوت في ترتيب بعض الألفاظ . وقوله : فتوزّعه القوم : أي اقتسموه . ولا بد من حمله على ما هو المشهور من أنه إنما يجوز أكله فيما إذا كان الجميع قد صيروه بجراحاتهم في حكم المذبوح، أو أن الأول صيره كذلك، وإلا لم يجز أكله إذا أدركوه وفيه حياة مستقرة إلا أن يذكره في تلك الحال .
(٤)4- التهذيب 9 ، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 138 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 20 بتفاوت . والأيل : ذكر الوعل، وهو التيس الجبلي.

:  · /kafi/6/220/