Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢١٧

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): أرسل الكلب، وأسمّي عليه ،فيصيد، وليس معي ما أذكّيه به؟ قال : دَعْهُ حتّى يقتله وكُلّ ١.

18 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أرسل الرّجل كلبه ونسي أن يسمي ، فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي ٢.

19 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلها، وقد سمّوا عليها، فلما أن مضت الكلاب، دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحباً ، فاشتركن جميعاً في الصيد ؟ فقال : لا يؤكل منه، لأنّك لا تدري أخذه مُعَلَّم أم لا.٣

20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : الكلب الأسود البهيم، لا يؤكَل صيده، لأنّ رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) أمر بقتله ٤.

باب صيد البُزاة والصقور وغير ذلك

141 - باب صيد البُزاة والصقور وغير ذلك

1- أبو عليّ الأشعريّ ،عن محمّد بن عبد الجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، قال: قال أبو

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 101 وراجع تعليُّقنا على الحديث رقم 8 من هذا الباب.
(٢)2- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 102 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح ه بتفاوت يسير . والغرض من تشبيهه (علیه السلام) نسيان التسمية عند الإرسال بنسيانها عند الذبح هو بيان حلية الطريدة في هذه الحال لأن نسيان التسمية عند الذبح لا يكون موجباً لحرمة الذبيحة بعكس ما لو ترك التسمية عمداً.
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب ح 105. والحديث ضعيف.
(٤)4- التهذيب 9 ، 2 - باب الذبائح والأطعمة و ...، ح 75 ، بتفاوت بسير. وهو ضعيف على المشهور. والأسود البهيم : هو الذي لا يخالط سواد لونه لون .

:  · /kafi/6/217/