Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢١٦

13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ،، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه آكُلُ من فَضْله ؟ فقال : كُلّ ممّا قتل الكلب إذا سمّيت عليه، فإن كنتَ ناسياً، فكُل منه أيضاً، وكل فَضْلَه ١.

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في الصيد الكَلبُ إن أرسله الرّجل وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل، فكل ما بقي ، وإن كان غير معلّم يعلمه في ساعته ثمّ يرسله فيأكل منه ، فإنّه معلم، فأما خلاف الكلب، ممّا يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك، فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (مُكَلِّبين) ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تُدْرَكَ ذكاته ٢.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، ، أكل فَضْلَهما أم لا ؟ فقال (علیه السلام): أما ما قَتَلَتْهُ الطير فلا تأكله إلّا أن تذكّيه، وأمّا ما قتله الكلب، وقد ذكرت اسم اللّه عزّ وجل عليه، فكُلْ وإن أكل منه٣

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن كلب اَفلَتَ ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه ؟ فقال : لا ، وقال (علیه السلام) : إذا صاد وقد سمّى فليأكل، وإن صاد ولم يُسمّ فلا يأكل، وهذا: (ممّا علّمتم من الجوارح مُكلّبين) ٤.

(١)1- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح 97 وفي ذيله وكل من فضله الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 200/3 : «فلو ترك التسمية عمداً لم يحلّ ما يقتله، ولا يضر لو كان نسياناً . . . . . وما ذکره رحمه اللّه في صورة النسيان هو المشهور عند أصحابنا رضوان اللّه علیهم .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 98 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 6 وفيه إلى قوله : .. فكل ما بقي . الفقيه 3، 96 - باب الصيد والذبائح ، ح 1 .
(٣)3- التهذيب 9 ،نفس الباب، ح.99 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 .
(٤)4- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 100 . الفقيه ،3، 96 - باب الصيد والذبايح ، ح 4 . والظاهر من قوله : أفلت إن الكلب استرسل من نفسه من دون أن يرسله صاحبه، فإذا اصطاد في مثل هذه الحال لم يحل مقتوله . وبهذا حكم فقهاؤنا .(ره) . قال الشهيدان وهما بصدد إيراد ما يشترط في حلية الصيد بواسطة الكلب : وأن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه أو أرسله لا للصيد فصادف صيدا فقتله لم يحل وإن زاده إغراء، نعم لو زجره فوقف ثمّ أرسله حلّ، وكذلك المحقق في شرائعه 200/3

:  · /kafi/6/216/