13 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ،، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه آكُلُ من فَضْله ؟ فقال : كُلّ ممّا قتل الكلب إذا سمّيت عليه، فإن كنتَ ناسياً، فكُل منه أيضاً، وكل فَضْلَه ١.
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في الصيد الكَلبُ إن أرسله الرّجل وسمّى فليأكل ممّا أمسك عليه وإن قتل، وإن أكل، فكل ما بقي ، وإن كان غير معلّم يعلمه في ساعته ثمّ يرسله فيأكل منه ، فإنّه معلم، فأما خلاف الكلب، ممّا يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك، فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ يقول : (مُكَلِّبين) ، فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تُدْرَكَ ذكاته ٢.
15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إنّه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه، ، أكل فَضْلَهما أم لا ؟ فقال (علیه السلام): أما ما قَتَلَتْهُ الطير فلا تأكله إلّا أن تذكّيه، وأمّا ما قتله الكلب، وقد ذكرت اسم اللّه عزّ وجل عليه، فكُلْ وإن أكل منه٣
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن كلب اَفلَتَ ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه ؟ فقال : لا ، وقال (علیه السلام) : إذا صاد وقد سمّى فليأكل، وإن صاد ولم يُسمّ فلا يأكل، وهذا: (ممّا علّمتم من الجوارح مُكلّبين) ٤.
:
· /kafi/6/216/