عبد اللّه بن بكير، عن سالم الأشلّ قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه ؟ قال : لا بأس بما أكل، وهو لك حلال١.
4 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد [عن سالم]؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن أبي عُبَيْدَةَ الحذاء قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرّجل يسرّح كلبه المعلّم، ويسمّي إذا سرّحه؟ فقال : يأكل ممّا أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه، وإن وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه ؛ فقلت : فالفهد ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكُلْ وإلّا فلا قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي : ليس شيء مكلّب إلّا الكلب ٢.
5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم اللّه عزّ وجل عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه، فلا تَطْعَمُوه ٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن جميل بن درّاج قال : حدَّثني حَكَمُ بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول في الكلب، يصيد الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله قال :قلت فإنّهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه ، فلا تأكله؟ فقال : كُل، أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت : بلى؟ قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت: نعم، قال: فإن السبع جاء بعدما ذكاها فأكل منها بعضها ، أيؤكل البقية؟ قلت : نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا ، وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟! ٤.
7- أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أرسل كلبه، فأدركه وقد قتل ؟ قال : كُلْ وإن أكَلَ ٥.
:
· /kafi/6/214/