Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢١٣

كتاب الصيد

اشارة

كتاب الصيد

باب صيد الكلب والفهد

140 - باب صيد الكلب والفهد

[حدَّثنا أبو محمّد هارون بن موسى التلّعكبري قال : حدَّثنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني قال : حدثني].

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في كتاب عليّ (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (وما علَّمْتُمْ من الجَوَارِح مُكَلِّبين) ١، قال : هي الكلاب٢.

2-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم ؛ وغير واحد عنهما (علیه السلام) جميعاً أنّهما قالا : في الكلب يرسله الرّجل ويسمّي، قالا: إن أخذه فأدركت ذكاته ، فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه ، فَكُلْ ما بقي ، ولا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ فِي الكلب٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن

(١)1- المائدة/ 4 . والمشهور بين المفسرين من علمائنا أن المراد بالجوارح هنا الكلاب المعلمة. وأصل التكليب تعليُّم الكلاب وتربيتها للصيد، أو اتخاذ كلاب الصيد وارسالها لذلك ... الخ . الميزان للعلامة الطباطبائي 202/5
(٢)2- التهذيب 9 ،1 - باب الصيد والذكاة، ح 88 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب 9، 1 - باب الصيد والذكاة ، ح 89 الاستبصار 4، 44 - باب جواز أكل ما ذبحه الكلب المعلم وإن . . . ، ح 1 ، وفيه إلى قوله : فكل ما بقي . وفيهما: ولا تَرُونَ ما يَرَوْنَ .. قال الفيض في الوافي م 24/11: «المراد بآخر الحديث إنكم ترون إن الصيد إذا قتلته الجارجة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة، وإنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب، وأما الكلب فمقتوله حلال وإن لم تدرك ذكاته ، فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح ... وفي بعض النسخ ما يرون، على صيغة الغيبة، المخالفين ».

:  · /kafi/6/213/