8- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) اختصم إليه في رجل أخذ عبداً آبقاً وكان معه ثمّ هرب منه ؟ قال : يحلف باللّه الذي لا إله إلّا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئاً ممّا كان عليه ولا ،باعه، ولا داهن في إرساله، فإذا حلف برىء من الضمان ١
9 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن جُعل الآبق والضالّة؟ قال : لا بأس به٢.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ليس في الإباق عُهْدَة٣.
تمّ كتاب العتق والتدبير والكتابة والحمد لله ربّ العالمين
وصلى اللّه على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين
ويتلوه كتاب الصيد إن شاء اللّه تعالى
(١)1- التهذيب 6 ، 94 - باب اللقطة والضالة ، ح 41. الفقيه ،3 55 - باب الإباق ، ح .5 والحديث ضعيف على المشهور. وكرره برقم 124 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب. ولا بد من حمل حلفه للحكم بعدم ضمانه على صورة ما إذا ادعى عليه السيد بشيء من الأمور المذكورة في الحديث. أو كان موضع تهمة .
(٢)2- التهذيب 8 ، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 125 . الفقيه 3 ، 90 - باب اللقطة والضالة ، ح 14 بسند مختلف . والحديث صحيح . هذا وإنما يستحق راد الضالة والآبق الجعل فى صورة تعيين الجاعل الجعل وبذله ، وأما لو لم يعينه ولا هو بذله، بل صدر منه مجرد استدعاء للرد فليس للمراد شيء لأنه تبرع بالعمل، نعم إذا بذله ولم يعينه كان للمراد أجرة المثل، إلا في ردّ الأبق فقد روي أنه إذا ردّه في المصر فله دينار، وإن رد من خارج المصر فله أربعة دنانير، وحملها الشيخ على الأفضل لا الوجوب، فراجع شرائع المحقق 164/3
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 126 . والحديث صحيح . والمقصود أن لا ضمان على إباق العبد من ملتقطه، ولا بد من تقيده بصورة عدم التفريط أو التعدي كما مر .