Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢١١

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الأوّل (علیه السلام) قال : سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدَّة سنين كثيرة، ثمّ جاءت من بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنَّ سيّدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ؟ قال : فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أرى أنّها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا، لأنّها أبقت عاصية اللّه ولسيدها، فأبطل الإباقُ التدبير ١.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في جعل الآبق المسلم : يردُّ على المسلم، وقال (علیه السلام) في رجل أخذ آبقاً فأبق منه؟ قال : لا شيء عليه ٢.

6 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا ،رفعه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً ٣.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أصاب عبداً آبقاً، فأخذه وأفلت منه العبد ؟ قال : ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها فأنقت ٤، ليس عليه شيء ٥.

(١)1- التهذيب 8، 11 - باب التدبير، ح 27 . الاستبصار 4 ، 17 - باب المدبّر يأبق فلا يوجد إلا بعد موت من دبره، ح 1. الفقيه 3 ، 49 - باب التدبير، ح 4 يتفاوت . قال المحقق في الشرائع 121/3 : «إذا أبق المدبّر بطل ،تدبيره وكان هو ومن ولد له بعد الإباق رقاً إن ولد له من أمة، وأولاده قبل الإباق على التدبير . . . ». وقد ادعى الشهيد الثاني رحمه اللّه في المسالك إن ظاهر الأصحاب الإجماع على هذا الحكم، بل صرّح الشيخ في الخلاف بدعوى الإجماع عليه.
(٢)2- روى صدره بتفاوت في الفقيه 3، 55 - باب الإباق، ح 6 . وروى ذيله مرسلاً بتفاوت برقم 7 من نفس الباب. وروى ذيله في التهذيب 6، 94 - باب اللقطة والضالة، ح42 . وفي ذيله : ليس عليه شيء. وما أفاده هذا الخبر من أنه لا تؤخذ الجعالة على رد الأبق ينافي ما عليه الأصحاب، فلا بد من حمله على الاستحباب، أو على كون الراد متبرعاً. كما لا بد من حمل عدم ضمانه على عدم تفرطيه أو تعديه، وإلا فيضمن كما هو المشهور عندنا .
(٣)3- الفقيه 3، نفس الباب، ح 2 ولا بد من حمله على ما إذا كان استخفاؤه لا بقصد الإباق، وذلك ليتوافق مع ما عليه المشهور عندنا في كلامهم على من جعل جعالة لمن رد الآبق في المصر وإنّها دينار.
(٤)4- الصحيح فأبقت ووردت كذلك في المرآة وغيره .
(٥)5- الحديث ضعيف.

:  · /kafi/6/211/