4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الأوّل (علیه السلام) قال : سألته عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها مدَّة سنين كثيرة، ثمّ جاءت من بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنَّ سيّدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ؟ قال : فقال أبو جعفر (علیه السلام) : أرى أنّها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيّدها؟ قال: لا، لأنّها أبقت عاصية اللّه ولسيدها، فأبطل الإباقُ التدبير ١.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في جعل الآبق المسلم : يردُّ على المسلم، وقال (علیه السلام) في رجل أخذ آبقاً فأبق منه؟ قال : لا شيء عليه ٢.
6 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا ،رفعه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً ٣.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أصاب عبداً آبقاً، فأخذه وأفلت منه العبد ؟ قال : ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها فأنقت ٤، ليس عليه شيء ٥.
:
· /kafi/6/211/