2 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في المملوك يعطي الرّجل مالاً ليشتريه، فيعتقه؟ قال : لا يصلح له ذلك١.
3- ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام): إنّ هشام بن أدين ٢سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيّده حَدَثُ الموت، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزىء عن الميت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت ؟ فقال : لا ٣
4 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سأله رجل - وأنا حاضر - فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الأمور المكروهة، فأريد عتقه، فهل عنقه أحبُّ إليك، أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: إنّ العتق في بعض الزّمان أفضل ، وفي بعض الزَّمان الصدقة أفضل، فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحبُّ إليَّ إذا كان بهذه الحال .
5-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) يقول : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : إنَّ الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شُهد عليه بالرق صغيراً كان أو كبيراً ٤.
6-عليُّ،، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا (علیه السلام) فقال له : أبَلَغَ اللّه من قدرك أن تدعي ما ادّعى أبوك؟ ! ، فقال له : مالك أطفأ اللّه نورك، وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أنَّ اللّه تبارك وتعالى أوحى إلى
:
· /kafi/6/205/