Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٠٤

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، وغيره، عن يونس، في أُمّ ولد ليس لها ولد - مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها ؟ قال : لا ، هي أمة لا يحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها١

باب نوادر

136 - باب نوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإن عتقه ونكاحه جائزان ؛ قال : وإن لم يكن للّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدّين برقبتها، فإنّ عتقه ونكاحه باطلان لأنّه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأوَّل ؛ قيل له : فإن كانت علقت أعني من المعتق لها المتزوج بها - ما حال الذي في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ٢.

(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 96 . الاستبصار 4 ، 8 - باب إنه إذا مات الرّجل وترك أم ولد له وولدها فإنها . ح 3. قال المحقق في الشرائع 139/3: «إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها منها وسعت في الباقي، وفي رواية : تقوم على ولدها إن كان موسراً، وهي مهجورة».
(٢)2- التهذيب 8، 9- باب السراري وملك الأيمان ، ح 20 . وكرره برقم 68 من نفس الباب، وبرقم 71 من الباب 10 من نفس الجزء أيضاً من التهذيب الاستبصار 4، 5 - باب الرّجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، ح 6 . قال المحقق في الشرائع 109/3 : من اشترى أمة نسيئة ولم ينقد ثمنها فأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه وردت إلى البائع رقاً، ولو حملت كان ولدها ،رقاً، وهي رواية هشام بن سالم، وقيل : لا يبطل العتق ولا يرق الولد وهو أشبه». وقال المجلسي في مرآته 21 /321 - 322 : «وقد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث صحة السند، فحملها العلامة على وقوع العتق والنكاح والشراء في مرض الموت، بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق، وحنيئذٍ فترجع رقاً ويتبين بطلان النكاح. وأقول : في صحة الخبر نظر، لاشتراك أبي بصير، ولأن الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن أبي بصير، وفي موضع عن هشام عنه (علیه السلام) بغير واسطة كالكافي، فالرواية مضطربة الإسناد».

:  · /kafi/6/204/