Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٠٣

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّما رجل ترك سريّة لها ولد، أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربها عُتِقت، وإن لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب اللّه عزَّ وجلَّ، وكتاب اللّه أحق، فإن كان لها ولد فترك مالاً جُعِلَت في نصيب ولدها ، قال : وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنّها تُبِينُ الكلام، فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فأجاز عتقها للأمّ. ١

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ولداً فمات ولدها؟ فقال : إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد، قوّمت على ولدها من نصيبه٢.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : أو ٣قال لأبي إبراهيم (علیه السلام) : أسألك؟ فقال : سل، فقلت: لِمَ باع أمير المؤمنين (علیه السلام) أمّهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهنَّ، قلت: وكيف ذلك؟ فقال : أيّما رجل اشتري جارية فأولدها، ثمّ لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدّي عنها أخذ ولدها منها وبيعت فادّي ثمنها ، قلت : فَيُبَعْنَ فيما سوى ذلك من أبواب الدّين ووجوهه؟ قال : لا ٤

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 93 وفي ذيله : لأمها . الاستبصار 4 ، 8 - باب إنه إذا مات الرّجل وترك أم ولد له وولدها فإنها . . 0 ، ح 1 وفيه إلى قوله : في نصيب ولدها. الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 7 بتفاوت وزيادة في ضمن الحديث . قوله (علیه السلام) : فقد سبق فيها كتاب اللّه .... إشارة إلى ما ورد في القرآن من أحكام الإرث، فابنها يرثها فيما يرثه عن أبيه ثمّ تعتق عليه إجماعاً.
(٢)2- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح .94. الاستبصار 4 ، 8 - باب إنه إذا مات الرّجل وترك أم ولد له وولدها فإنها . . . ، ح 2 .
(٣)3- الترديد من الراوي. وفي التهذيب لا ترديد بل فيه : عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام).
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ح95 . الاستبصار 4 ، 7 - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد، ح 3 الفقيه 3، 52 - باب أمهات الأولاد، ح 6 بتفاوت يسير في الذيل في الكتب الثلاثة وهذا الحديث ينافي ما اختاره ابن حمزة وبعض الأصحاب - فيما نقل عنهم - من جواز بيع أم الولد في الدين المستوعب للتركة، وهذا مخالف لما عليه جلّ أصحابنا والمشهور بينهم من القول بجواز بيعها في ثمنها بشرط ألا يكون للمولى وجه يمكنه أن يؤدي ثمنها منه غير بيعها .

:  · /kafi/6/203/