أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن عتق المُكْرَه؟ فقال : ليس عتقه بعتق١.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ قال : لا يجوز ٢.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو ٣قال : ومحمّد بن مسلم ؛ وبريد بن معاوية ؛ وفُضَيل ؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه (علیه السلام) إنّ المدلَّة ليس عتقه بعتق ٤.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ؛ والحسين بن هاشم؛ وصفوان، جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز عتق السكران ٥.
باب أمهات الأولاد
135 - باب أمهات الأولاد
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن أم الولد؟ قال : أمَةٌ تُباع وتورَثُ وتوهَبُ ، وحدُّها حَدُّ الأمة ٦.
2-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن أمّ الولد، تُباع في الدّين؟ قال : نعم، في ثمن رقبتها ٧.
:
· /kafi/6/202/