Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٠٢

أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن عتق المُكْرَه؟ فقال : ليس عتقه بعتق١.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ، وعن طلاق السكران وعتقه؟ قال : لا يجوز ٢.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أو ٣قال : ومحمّد بن مسلم ؛ وبريد بن معاوية ؛ وفُضَيل ؛ وإسماعيل الأزرق؛ ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر ؛ وأبي عبد اللّه (علیه السلام) إنّ المدلَّة ليس عتقه بعتق ٤.

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط ؛ والحسين بن هاشم؛ وصفوان، جميعاً عن ابن مسكان عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز عتق السكران ٥.

باب أمهات الأولاد

135 - باب أمهات الأولاد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن أم الولد؟ قال : أمَةٌ تُباع وتورَثُ وتوهَبُ ، وحدُّها حَدُّ الأمة ٦.

2-الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن أمّ الولد، تُباع في الدّين؟ قال : نعم، في ثمن رقبتها ٧.

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 8.
(٢)2- التهذيب 8 نفس الباب، ح 9 . هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أنه يشترط في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى اللّه وكونه غير محجور عليُّه. وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشراً - وصدقته تردد ومستند الجواز رواية زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) . كما إنهم اتفقوا على عدم صحة عتق السكران فراجع شرائع الإسلام للمحقق.107/3
(٣)3- الشك من الراوي .
(٤)4- التدليه - كما في الصحاح - ذهاب العقل من الهوى يقال دلّهه الحبّ أي حيره وأدهشه .
(٥)5- التهذيب 8 نفس الباب ح 10.
(٦)6- التهذيب 8 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 91 الاستبصار 4 ، 7 - باب ما يجوز فيه بيع أمهات الأولاد، ح 1 . . وفيه : حدّها . . . ، الفقيه 3 52 - باب أمهات الأولاد، ح 1 .
(٧)7- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 92 وفيه : نعم، تباع في ... الخ . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 قال المحقق في الشرائع 139/3 : «أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى بل من نصيب ولدها، لكن لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حياً إلا في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها، ولو مات ولدها رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات».

:  · /kafi/6/202/