،مولاه، ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً. ١
2 - ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا كاتب الرّجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أنّ له مالاً ، ولم يكن استثنى السيّد المال حين أعتقه، فهو للعبد ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) في رجل أعتق عبداً له وله مال لمن مال العبد؟ قال : إن كان علم أنَّ له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو للمعتق٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أعتق عبداً له وللعبد ،مال، لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله وإلّا فهو له ٤.
5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير ٥قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك؟ قال : لا يبدء بالحرية قبل المال يقول له : لي مالُكَ وأنت حر ، برضى المملوك، فإنّ ذلك أحبُّ إلىَّ ٦.
باب عتق السكران والمجنون والمُكْرَه
134 - باب عتق السكران والمجنون والمُكْرَه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن
:
· /kafi/6/201/