Misbah Library
فروع الكافي 6 ٢٠٠

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : إذا عمي المملوك فلا رقّ عليه، والعبد إذا جذم فلا رقّ عليه ١.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا عمي المملوك فقد عُنِقَ٣.

باب المملوك يعتق وله مال

133 - باب المملوك يعتق وله مال

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة، فرضي بذلك المولى، ورضي بذلك المملوك ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثمّ قال أبو عبد اللّه (علیه السلام) : أليس قد فرض اللّه عزَّ وجلَّ على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عمّا سواها، قلت له : فما ترى للمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيّده؟ قال : نعم ، وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكاً مما اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له : أليس قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وَحَدَثَهُ، أيلزمه ذلك، ويكون

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 31 الفقيه 3 53 - باب الحرية ، ح 3 وفيه : أجذم ... بدل جذم. هذا وقد نص أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أن المملوك ينعتق تلقائياً بحصول أحد أمور منها العمى والجذام والإقعاد فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب العتق، ص 181 من الطبعة الحجرية. وشرائع الإسلام للمحقق 114/3 .
(٢)2- التهذيب 8 نفس الباب، ح 33 .
(٣)3- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 32 وفيه: أعتق، بدل : عُيّق الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 4 مرسلاً.

:  · /kafi/6/200/