15 - محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجّل لك ما كان مكاتبتي، أيحلّ ذلك؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال : حُطَّ عني وأعجل لك، فلا يصلح١.
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فإن عجزت، فهي من أمهات الأولاد ٢.
17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في قول اللّه عزّ وجلَّ : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال اللّه الذي آتاكم) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال : وضع أبو جعفر (علیه السلام) عن مملوكه ألفاً من ستة آلاف٣.
باب المملوك إذا عَمِيَ أو جذم أو نكّل به فهو حر
132 - باب المملوك إذا عَمِيَ أو جذم أو نكّل به فهو حر
1 - محمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كلُّ عبد مُثِّلَ به فهو حرٌّ ٤.
:
· /kafi/6/199/