Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩٩

15 - محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعدما كاتبه : هب لي بعضاً وأُعجّل لك ما كان مكاتبتي، أيحلّ ذلك؟ قال : إذا كان هبة فلا بأس، وإن قال : حُطَّ عني وأعجل لك، فلا يصلح١.

16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فإن عجزت، فهي من أمهات الأولاد ٢.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : في قول اللّه عزّ وجلَّ : (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال اللّه الذي آتاكم) ، قال : تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ فقال : وضع أبو جعفر (علیه السلام) عن مملوكه ألفاً من ستة آلاف٣.

باب المملوك إذا عَمِيَ أو جذم أو نكّل به فهو حر

132 - باب المملوك إذا عَمِيَ أو جذم أو نكّل به فهو حر

1 - محمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: كلُّ عبد مُثِّلَ به فهو حرٌّ ٤.

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 37 الفقيه ،3، 50 - باب المكاتبة ، ح 4 بتفاوت يسير والحديث صحيح ، والوجه - في عدم الصلاح فيما لو قال ذلك لأن الحط ينبغي أن يكون بغير عوض. وقال الشهيد الأول في الدروس : يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه، ولو صالحه قبل الأجل على الأقل من غير الجنس، صح، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه الربا.
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 14 . الاستبصار 4 ، 19 - باب من وطأ المكاتبة بعد . . . ، ح 2. الفقيه 3، 57 - باب نوادر العتق ، ح 7 بتفاوت وأخرجه عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه (علیه السلام) قال : قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) .
(٣)3- التهذيب 8، 12 - باب المكاتب، ح 15 بتفاوت . الفقيه ،3، 50 - باب المكاتبة ، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه . ح 34 هذا، وقد تردّد بعض أصحابنا رضوان اللّه علیهم في عتق من مثل به، والمروي أنه ينعتق، فراجع شرائع الإسلام. للمحقق 114/3 . كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين كتاب العتق ، حيث يظهر من عبارة الشهيد الثاني جزمه بالانعتاق .

:  · /kafi/6/199/