يملك قليلاً وكثيراً ؟ قال : يكاتبه ولو كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال، فإن اللّه يرزق العباد بعضهم من بعض، والمؤمن ،مُعَان ويقال : والمحسن معان١.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله، وله أمَةٌ ، وقد شرط عليه أن لا يتزوَّج، فأعتق الأمة وتزوَّجها ؟ قال : لا يصلح له أن يُحْدِثَ في ماله إلّا أكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فإنَّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك، فقد أقر، قيل : فإنَّ المكاتب عُتِقَ ، أفَتَرَى أن يجدّد النكاح، أو يمضي على النكاح الأول؟ قال : يمضي على نكاحه ٢.
13 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدَّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد : هل لكِ أن أعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ما مَلَك؟ قال : لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم ٣.
14 - وبإسناده عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال : سألت أبا عن أبي بصير جعفر (علیه السلام) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: فقال: فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردُّ في الرق في نصف رقبتها ، قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم، وإن لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا ، حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها ٤
:
· /kafi/6/198/