Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩٦

مولاه قد شرط عليه : إن هو عجز عن نجم من نجومه، فهو ردّ في الرقّ ١.

3 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجليّ قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه : إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وإنَّ المكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثمّ مات المكاتب وترك مالاً ، وترك ابناً له مُدْرِكاً؟ فقال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه؛ نصفه حرّ ونصفه عبد، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه، فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه ٢.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق (علیه السلام) قال : سئل عن رجل كاتب أمةٌ له، فقالت الأمة : ما أديتُ من مكاتبتي فأنابه حرّة على حساب ذلك، فقال لها : نعم، فأدَّت بعض مكاتبتها ، وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال : إن كان استكرهها على ذلك، ضُرِبَ من الحد بقدر ما أدَّت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابَعَتْهُ فهي شريكته في الحد، تُضْرَب مثل ما يضرب ٣.

5- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شَرَطْتَ عليه ٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ المكاتب إذا أدَّى شيئاً، أعتق بقدر ما أدى، إلّا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم ٥.

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 9 .
(٢)2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، 21 - باب ميراث المكاتب ، ح 1 . وقد كرر الشيخ هذا الحديث برقم 39 من نفس الباب، وكذا برقم 6 من الباب 34 من الجزء 4 من التهذيب.
(٣)3- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 10 . الاستبصار 4 ، 20 - باب من وطأ المكاتبة بعد أن أدت شيئاً من مكاتبتها، ح 1. بتفاوت يسير فيهما. وسوف يكرر الكليني رحمه اللّه هذا الحديث في الفروع 5 ، الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ، ح 21 . الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا، ح 95 . كما إن الشيخ رحمه اللّه كرر هذا الحديث برقم 94 من الباب (1) من الجزء 10 من التهذيب. هذا وقد حكم أصحابنا رضوان اللّه علیهم بحرمة وطء المولى مكاتبته لا بالملك ولا بالعقد وإن ذلك زنا، يقام عليه فيه الحد ويسقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرقية، وحدّ بالباقي ولو طاوعت حدت . راجع الشرائع للمحقق 129/3 .
(٤)4- الفقيه 3، 50 - باب المكاتبة ، ح 9 عن الصادق (علیه السلام) مرسلاً.
(٥)5- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 3.

:  · /kafi/6/196/