شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتّى يموت، فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه ١.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس في المدبّر والمدبّرة يُباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فإذا مات فقد عُتقا، لأنَّ التدبير عدَّة، وليس بشيء واجب، فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك، وفَرْجُها حلال لمولاها الذي دبرها، وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته٢.
باب المُكَاتَب
131 - باب المُكَاتَب
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قلت له : إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها إن هي عجزت، فهي ردُّ في الرّق، وأنا في حلّ ممّا أخذت منكِ؟ قال : فقال لي : لك شَرْطُك ، وسيقال لك : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول عليُّ (علیه السلام) قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ؛ فقلت له : وما حد العجز ؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر، وحتّى يحول عليه الحَوْلُ ، قلت : فماذا تقول أنت؟ قال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نَجْماً عن أجَله إذا كان ذلك في شرطه ٣
2 - ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حجّ حتّى يؤدّي جميع ما عليه، إذا كان
:
· /kafi/6/195/