Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩٤

دبّرت أو بعد ما دبّرت؟ فقلت : لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعاً، فقال : إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فا [نّ] لجارية مدبّرة والولد رق، وإن كان إنّما الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أمّه١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوكته ثمّ زوَّجها من رجل آخر، فولدت منه أولاداً، ثمّ مات زوجها وترك أولاده منها ؟ فقال : أولاده منها كهيئتها، فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار ؛ قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال: نعم، قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعدما مات الزّوج ، وبقي أولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها وأن يرجع علیهم في التدبير؟ قال : لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاجَ ورضيت هي بذلك ٢.

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره، إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمهره، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حَدَثاً حتّى يموت سيده ، فإنَّ المدبر حرٌّ إذا مات سيده ، وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثمّ بدا له بعد فغيرها من قبل موته وإن هو تركها ولم يغيّرها حتّى يموت، أُخِذَ بها٣.

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنَّ المدبّر مات قبل سيّده؟ قال : فقال : أرى أنَّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أنَّ أمّ ولده للذي دبره ، وأرى أنَّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار ٤.

9-وبإسناده، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوكاً له ثمّ احتاج إلى ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ، إن شاء باعه، وإن

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار ،4 نفس الباب، ح 2 . الفقيه ، نفس الباب، ح 4 بتفاوت ، وأسنده إلى أبي إبراهيم (علیه السلام) .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح4. الاستبصار 4، 15 - باب جواز بیع المدبر، ح13
(٣)3- التهذيب 8 ،11 - باب التدبير، ح5 . الاستبصار 4 ، 15 - باب جواز بیع 4، - المدبر، ح 14
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 11 . الفقيه 3 49 - باب التدبير، ح 12 .

:  · /kafi/6/194/