Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩٣

باب المُدَبَّر

130 - باب المُدَبَّر

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن الرّجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، هل يجوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، إذا احتاج إلى ذلك ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المدبّر ؟ فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها، وفيما شاء منها ٢.

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المدبّر ، أهو من الثلاث ؟ فقال : نعم، وللموصي أن يرجع في صحّة كانت وصيّته أو مرض٣

4 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حُبلى؟ فقال: إن كان علم بحبلها، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رِقّ ٤

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى الكلابيّ ؛ عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبّرة هي أو غير مدبّرة؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبّرة، أقبل أن

(١)1- التهذيب 8، 11 - باب التدبير، ح 1 . الاستبصار 4، 15 - باب جواز بيع المدبر، ح1 . وفيهما: يجوز له . . . ، بدون : هل ...
(٢)2- التهذيب 8، 11 - باب التدبير .2 الاستبصار 3، 15 - باب جواز بیع ح المدبر، ح 15 بتفاوت فيهما . هذا وعن الشهيدين والمحقق وغيرهم إنهم جوزوا بيع المدبّر مطلقاً فسخ التدبير قبل البيع أو لم يفسخه على أصح القولين عندهما رحمهما اللّه ، لأن التدبير المتبرع به بمنزلة الوصية، فكما يجوز الرجوع فيها ما دام حيا يجوز فيه كذلك . فراجع اللمعة وشرحها المجلد الثاني من الطبعة الحجرية، كتاب التدبير، ص 199 رجوع 200 ، وشرائع الإسلام 3/ 120 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، 3 الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 16 بتفاوت فيهما. الفقيه 3، 49 - باب التدبير، ح 6 بسند مختلف .
(٤)4- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 9. الاستبصار 4 ، 16 - باب من دبر جارية حبلى ، ح 1 . الفقيه 3، نفس الباب، ح5 قال المحقق في الشرائع 119/3 : «ولو دبرها حاملاً ، قيل : إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق، وهي رواية الوشاء، وقيل : لا يكون مدبراً لأنه لم يُقصد بالتدبير، وهو أشبه».

:  · /kafi/6/193/