Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩٢

كلّف أن يعتقه كلّه، وإلّا استُسعي العبد في النصف الآخر ١.

3 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير، فأعتق حصته وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق، ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقي حتّى يُعْتَقَ٢.

4 – وبإسناده، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرَّر أحدهما نصيبه وهو صغير، وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرّر نصفه؟ قال : يقوّم قيمة يوم حرّر الأول، وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّى يقضيه ٣.

5 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: هذا فساد على أصحابه، يقوم فيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه، لأنّه أفسده على أصحابه ٤

6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فأعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ قال: نعم، يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق .

(١)1- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ج 21 الفقيه 3 ، 48 - باب العتق وأحكامه، ح8. الاستبصار 4، باب المملوك بين شركاء . . . ، ح 8 . قال المحقق في الشرائع 111/3 : «ولو كان له - أي للمعتق - فيه - أي في العبد - شريك قوم عليه إن كان موسراً، وسعى العبد في فك ما بقي منه إن كان المعتق معسراً وقيل : إن قصد الإضرار فيه إن كان موسراً وبطل عتقه إن كان معسراً، وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك ولم يجب على المعتق فكه ، فإن عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي وكان كسبه بينه وبين الشريك، و نفقته وفطرته عليهما». وقال الشهيد الثاني في الروضة : ولا فرق في عتق الشريك بين وقوعه للأضرار بالشريك وعدمه مع تحقق القربة المشترطة خلافاً للشيخ حيث شرط في السراية مع اليسار قصد الإضرار وأبطل العتق بالإعسار معه، وحكم بسعي العبد مطلقاً مع قصد القربة استناداً إلى أخبار تأويلها بما يدفع المنافاة بينها وبين ما دل على المشهور الطريق الجمع ».
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح24 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 11 .
(٣)3- الفقيه 3، نفس الباب، ح 5.
(٤)4- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 22 وفيه : قيمته ...، بدل : قيمة . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 6 بتفاوت يسير فيهما .

:  · /kafi/6/192/