Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩١

2 - محمّد عن أحمد، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا١.

3-محمّد ، عن أحمد، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) الرقبة تُعْتَقِ (علیه السلام) الرقبة تُعتق من المستضعفين؟ قال : نعم ٢.

باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

129 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : إنَّ ذلك فساد ٣ على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته قال يقوَّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك عليه لما أفسده ٤.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال: إن كان مضارّاً

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 13 وح 49. الفقيه 3، 54 - باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 107/3: ويصح عتق ولد الزنا، وقيل لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت». وقد علق الشهيد الثاني في المسالك 3/ 100 على ذلك فقال : «... والحق جواز عتقه مطلقاً، أما بعد بلوغه وإسلامه فواضح، إذ لو لم يقبل منه لزم تكليف ما لا يطاق، وأما قبله فلأنه وإن لم يحكم بإسلامه من حيث عدم تبعيته للمسلم لكن لا يحكم بكفره لعدم تبعيته للكافر، فيلزم من صحة عتق الكافر صحة عتقه بطريق أولى . وروي أن أبا أن أبا عبد اللّه (علیه السلام) :قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا ».
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب ح 14 .
(٣)3- في الاستبصار : إن كان ذلك فساداً ... الخ .
(٤)4- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 23 بتفاوت يسير الاستبصار 4 ، 2 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، ح 9 بتفاوت يسير .

:  · /kafi/6/191/