2 - محمّد عن أحمد، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنا١.
3-محمّد ، عن أحمد، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) الرقبة تُعْتَقِ (علیه السلام) الرقبة تُعتق من المستضعفين؟ قال : نعم ٢.
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
129 - باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : إنَّ ذلك فساد ٣ على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا مؤاجرته قال يقوَّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك عليه لما أفسده ٤.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال: إن كان مضارّاً
:
· /kafi/6/191/