Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٩٠

3-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عمّن أعتق النَسَمَة؟ فقال : أعتق من أغنى نفسه١.

باب كتاب العتق

127 - باب كتاب العتق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن غلام أعتقه أبو عبد اللّه (علیه السلام) : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق غلامه السندي فلاناً، على أنّه يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله ، وأنَّ البعث حقٌّ، وأن الجنّة حق، وأن النار حق ؛ وعلى أنه يوالي أولياء اللّه ويتبرأ من أعداء اللّه ، ويُحلَّ حلال اللّه، ويحرم حرام اللّه ، ويؤمن برُسُل اللّه ، ويقر بما جاء من عند اللّه ، أعتقه لوجه اللّه لا يريد به جزاء ولا شكوراً، وليس لأحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان٢.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قرأت عتق أبي عبد اللّه (علیه السلام) فإذا هو شرحه : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد، أعتق فلاناً غلامه لوجه اللّه ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولّى أولياء اللّه ، ويتبرأ من أعداء اللّه ، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة ٣.

باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمُسْتَضْعَف

128 - باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمُسْتَضْعَف

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إِنَّ عليّاً (علیه السلام) أعتق عبداً له نصرانيّاً، فأسلم حين أعتقه٤.

(١)1- الحديث صحيح. وأغنى نفسه : أي يكون له كسب فلا يحتاج إلى النوال، أو أغنى نفسه عن الخدمة بكثرتها . وأخرجه في التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 12 وفيه : سألته عن النسمة؟ .
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور.
(٣)3- التهذيب 8، 10 - باب العتق وأحكامه ، ح 4 وفيه : فإذا هو ، بدون شرحه. والحديث صحيح .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 4 ، 1 - باب أنه لا يجوز أن يعتق كافراً ، ح 2 . وقد حمل الشيخ هذا الحديث على أنه (علیه السلام) إنما أعتقه مع كونه كافراً لعلمه (علیه السلام) بأنه سوف يسلم إذا أعتقه؟ هذا، وعدم صحة عتق المملوك الكافر أحد الأقوال في المسألة عند أصحابنا، قال المحقق في الشرائع 107/3 : ويعتبر في المعتق الإسلام، فلو كان المملوك كافراً لم يصح عنقه ، وقيل : يصح مطلقاً ، وقيل : يصح النذر . . » وقد استدل من ذهب إلى المنع من عتقه مطلقاً إذا كان كافراً، إضافة إلى بعض الروايات، بأنه خبيث، وعتقه إنفاق له في سبيل اللّه وقد نهى اللّه سبحانه عنه بقوله : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولاشتراط القربة فيه ولا قربة في الكافر، وقد ناقش الشهيد الثاني في الروضة هذه الحجة وفندها، كما ناقش بقية الأقوال ولم يرتضها ثمّ قوّى القول بصحة عتق الكافر حيث قال: فالقول بالصحة مطلقا مع تحقق القربة متجه، وهو مختار المصنف أي) الشهيد (الأول في الشرح . راجع اللمعة وشرحها كتاب العنق، المجلد الثاني من الحجرية، ص 184 .

:  · /kafi/6/190/