يملك والده، ولا والدته، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك أمّه من الرضاعة١.
باب أنّه لا يكون عنق إلا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ
122 - باب أنّه لا يكون عنق إلا ما أريد به وجه اللّه عزّ وجلّ
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحمّاد؛ وابن اذينة ؛ وابن بكير ؛ وغير واحد، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عز وجل ٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا عتق إلّا ما طلب به وجه اللّه عز وجل.
باب أنّه لا عتق إلا بعد ملك
123 - باب أنّه لا عتق إلا بعد ملك
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا طلاقَ قبل نكاح ؛ ولا عتق قبل ملك٣.
2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : لا عتق إلّا بعد مِلك ٤.
باب الشرط في العنق
124 - باب الشرط في العنق
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ أو قال : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن
:
· /kafi/6/187/